بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر مقرونا بالدليل تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته .
زكاة الفطر
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فتجب على المسلم
إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم
عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها
عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا
يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه
كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.
حكم إخراج قيمتها : لا
يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة
فهي صدقة من الصدقات».
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
وقت إخراجها : قبل
العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فمن نافع مولى ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر : " .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل
ذلك باليوم و اليومين ". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن
عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن
النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة» والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد
وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم
الفضلاء بسنده إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن
لأطعمة مختلفة ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:
أولا :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع
فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري )،
والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة
لضبط مقدار الزكاة هو الصاع وأن يكون بحوزة الناس.
ثانيا : أن الصاع النبوي يساوي : ( 3280) مللتر ثلاث لترات ومائتين وثمانين مللتر تقريبا.
ثالثا: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس) وخرجت بالجدول الآتي :
وزن الصاع بالكيلو نوع الطعام
2,510 ,,,,,,,أرز مزة
2,490 ,,,,,,,أرز بشاور
2,730 ,,,,,,,أرز مصري
2,430 ,,,,,,,,أرز أمريكي
2,220 ,,,,,,,,أرز أحمر
2,800 ,,,,,قمح
2,380 ,,,,,,حب الجريش
2,620 ,,,,,,حب الهريس
1,760 ,,,,,,دقيق البر
2,340 ,,,,,,شعير
1,920 ,,,,,,تمر(خلاص) غير مكنوز
2,672 ,,,,,,تمر ( خلاص) مكنوز
1,850 ,,,,,,,تمر (سكري) غير مكنوز
2,500 ,,,,,,,تمر ( سكري) مكنوز
1,480 ,,,,,,,تمر ( خضري) غير مكنوز
2,360 ,,,,,,تمر ( خضري ) مكنوز
1,680 ,,,,,, تمر ( روثان ) جاف
2,800 ,,,,,,, تمر ( مخلوط) مكنوز
وأنبه
هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي لأن وضع الطعام في
الصاع لاينضبط بالدقة المذكورة والأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين
الناس ويكون مقياس الناس به.
أهلها : هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).
تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب والجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا
يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من
أهل الزكاة أم لا ؟؟
مكان دفعها : تدفع
إلى فقراء المكان الذي هو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح
لأن الأصل هو الجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.
من أحكام عيد الفطر
أولا : الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف ولبس أحسن الثياب:
فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع : أن ابن عمر رضي اله عنهما كان يغتسل يوم عيد الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال ابن القيم :
" ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه
". ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين.
قال ابن حجر : " روى ابن أبي الدنيا والبيقهي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ".
ثانيا: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا :
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر لحديث أنس رضي الله عنه قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ».
ثالثا: يسن التكبير والجهر به يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى:
لحديث عبد اله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله كان يخرج في العيدين ارفعا صوته بالتهليل والتكبير» .
وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير
حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره ".
ومن صيغ التكبير ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق : (( الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد )).
تنبيه : التكبير الجماعي بصوت بواحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
رابعا: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا :
لحديث علي رضي الله عنه قال : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ".
خامسا : يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر:
لحديث جابر رضي الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق».
سادسا : تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة:
وهي
ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويسن أن
يقرأ الإمام فيها جهرا بعد الفاتحة سورة الأعلى في الركعة الأولى والغاشية
في الثانية، وتكون الخطبة بعد الصلاة ويتأكد خروج النساء ومن الأدلة على
ذلك :
1- حديث عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمسا».
2- وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
3-
وعن عبيد بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد اليثي : ما كان يقرأ
به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : " كان يقرا
فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} ".
4- وعن أم عطية رضي اله عنهما قالت : «أمرنا
أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور – أي المرأة التي لم تتزوج –
فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم».
5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة».
6- وعن جابر رضي الله عنه : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة».
سابعا : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله».
ثامنا : إذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعا من الغد:
لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى اله عليه وسلم :
« أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال
بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى
مصلاهم».
تاسعا: لا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس " تقبل الله منا ومنك " :
قال
ابن التركماني : في هذا الباب حديث جيد وهو حديث محمد بن زياد قال : كنت
مع أبي أمامة إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنك ) قال أحمد
بن حنبل : إسناده جيد.
فعن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : «ما
هذان اليومان ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويم الفطر»
.
حادي عشر : احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية
التي
يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال وحلق اللحية والاحتفال
المحرم من سماع الأغاني والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال،
وأحذرك أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ
والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يوسف بن عبد الله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام
مدار الوطن